( ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة ) " ذلك " إشارة إلى ما ذكر من أن حكم البهيمة التي تند مثل حكم الحيوان الوحشي ، فرأى ذلك علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم ، فأثر علي رضي الله تعالى عنه رواه أبو بكر ، عن حفص ، عن جعفر ، عن أبيه : أن ثورا مر في بعض دور المدينة فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله قال : فسئل عنه علي فقال : ذكاة وأمرهم بأكله . وأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه عبد الرزاق ، عن شعبة وسفيان كلاهما ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رافع بن خديج عنه ، وأثر عائشة ذكره ابن حزم فقال : هو أيضا قول عائشة ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف ، قال : وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأصحابهم وأصحابنا ، وقال مالك : لا يجوز أن يذكي أصلا إلا في الحلق واللبة ، وهو قول الليث وربيعة ، وقال ابن بطال : وقال سعيد بن المسيب : لا تكون ذكاة كل إنسي إلا بالذبح والنحر ، وإن شرد لا يحل إلا بما يحل به الصيد .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400805
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة