عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب من ذبح أضحية غيره
حدثنا قتيبة ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ، وأنا أبكي ، فقال : ما لك أنفست ؟ قلت : نعم ، قال : هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر . ليس فيه مطابقة تامة للترجمة ، فإن تعسف فيه فيؤخذ من قوله ( وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ) لأنهم قالوا : إنه عليه السلام ضحى عن نسائه بإذنهن . والحديث مضى عن قريب في باب الأضحية للمسافر والنساء ، فإنه أخرجه هناك عن مسدد ، عن سفيان ، وهنا عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان . .
إلى آخره ، ومضى الكلام فيه . قوله ( اقضي ) لا يراد به القضاء الاصطلاحي ، بل القضاء اللغوي الذي هو معنى الأداء .