باب من ذبح قبل الصلاة أعاد أي هذا باب في بيان أن من ذبح نسكه قبل صلاة العيد أعاده . 17 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح قبل الصلاة فليعد ، فقال رجل : هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر هنة من جيرانه ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره - وعندي جذعة خير من شاتين ، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا ، ثم انكفأ إلى كبشين ، يعني فذبحهما ، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية المشهور بنسبته إلى أمه علية ، وقد ينسب إلى أبيه إبراهيم بن سهم الأسدي البصري ، وأيوب السختياني ، ومحمد بن سيرين ، والحديث مضى في مواضع كثيرة قد ذكرناه في باب ما يشتهى من اللحم . قوله ( وذكر هنة ) بفتح الهاء وفتح النون الخفيفة ، أي حاجة جيرانه إلى اللحم وفقرهم . قوله ( عذره ) بالتخفيف فعل ماض من العذر ، أي فقبل عذره ، ولكن لم يجعل ما فعله كافيا . قوله ( وعندي جذعة ) معطوف على كلام الرجل ، قال : هذا يوم يشتهى فيه اللحم . قوله : ثم انكفأ أي مال وعطف .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400912
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة