عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الخمر من العسل وهو البتع
حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ، فقال : كل شراب أسكر فهو حرام . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وقد مضى في كتاب الطهارة في باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ، فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل شراب أسكر فهو حرام ، ولم يعرف اسم السائل صريحا . قيل : يحتمل أن يكون السائل أبا موسى الأشعري ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فسأله عليه السلام عن أشربة تصنع بها ، فقال : ما هي ؟ قال : البتع والمزر ، فقال : كل مسكر حرام .