حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الباذق

حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن أبي الجويرية قال : سألت ابن عباس عن الباذق ، فقال : سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما أسكر فهو حرام ، قال : الشراب الحلال الطيب ، قال : ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وسفيان هو الثوري ، وأبو الجويرية بالجيم مصغر ، واسمه حطان بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء وبالنون ، ابن خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى ، الجرمي بفتح الجيم والراء . قوله ( سبق محمد صلى الله عليه وسلم ) أي : سبق حكمه بتحريمه حيث قال : كل ما أسكر فهو حرام ، وقال ابن بطال : أي سبق محمد صلى الله عليه وسلم بالتحريم للخمر قبل تسميتهم لها بالباذق ، وهو من شراب العسل ، وليس تسميتهم لها بغير اسمها بنافع إذا أسكرت ، ورأى ابن عباس أن سائله أراد استحلال الشراب المحرم بهذا الاسم ، فمنعه بقوله : فما أسكر فهو حرام ، وأما معنى ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث ، فهو أن الشبهات تقع في حيز الحرام ، وهي الخبائث ، وقيل : قوله ( الشراب الطيب . .

إلى آخره ) هكذا وقع في جميع النسخ المشهورة بين الناس ، ولم يعين القائل هل هو قول ابن عباس أو قول غيره من بعده ، والظاهر أنه من قول ابن عباس ، وبذلك جزم القاضي إسماعيل في أحكامه في رواية عبد الرزاق .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث