حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الشرب من فم السقاء

حدثنا مسدد ، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء . مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق، وإسماعيل هو ابن علية، وأيوب هو السختياني . وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم قيل: في دعواه الاتفاق نظر؛ لأن أبا بكر الأثرم صاحب أحمد أطلق أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز، ووجه الحكمة في النهي ما قاله قوم من أنه لا يؤمن من دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء، فيدخل فم الشارب ولا يدري، فعلى هذا لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم ربطه ربطا محكما، ثم لما أراد أن يشرب حله فشرب منه لا يتناوله النهي ، وقيل: ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بسند قوي بلفظ نهى أن يشرب من في السقاء؛ لأن ذلك ينتنه وهذا عام ، وقيل:إن الذي يشرب الماء من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه ، وقيل:ينزل بقوة فيقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سببا للهلاك.

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث