وعن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة ، فقال الذي قضي عليه : كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ، ومثل ذلك بطل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما هذا من إخوان الكهان . هذا مرسل . قوله : يقتل على صيغة المجهول في محل الحال من الجنين . قوله : قضى عليه ، أي : على ولي المرأة ؛ لأن الغرة متى وجبت فهي على العاقلة .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/401223
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة