75 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبي مسعود قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وعبد الله بن محمد المسندي وابن عيينة سفيان ، وأبو مسعود هو عقبة البدري الأنصاري الكوفي . والحديث قد مر في البيع في باب ثمن الكلب فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلى آخره ، ومر الكلام فيه هناك . قوله : مهر البغي البغي فعيل أو فعول وهي الزانية ، ومهرها هو ما تأخذه على الزنا ، والحلوان بالضم ما يعطى على الكهانة .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/401224
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة