( باب الاحتباء في ثوب واحد ) أي هذا باب في بيان حكم الاحتباء في ثوب واحد ، وقد مر الآن تفسيره . 38 - حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لبستين ؛ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء ، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه ، وعن الملامسة والمنابذة . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، عن أبي الزناد - بالزاي والنون - عبد الله بن ذكوان ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة إلى آخره ، وقد مر في الباب الذي قبله عن أبي هريرة من وجه آخر ، ومر الكلام فيه .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/401326
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة