70 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ، وقال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين . مطابقته للترجمة في قوله : ومن لم يجد نعلين . والحديث قد مضى في الحج في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/401377
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة