( باب خواتيم الذهب ) أي هذا باب في بيان حكم لبس خواتيم الذهب ، وهو جمع خاتم . وفيه أربع لغات : خاتم بفتح التاء ، وبكسرها ، وخيتام ، وخاتام . والجمع : الخواتيم ، والخواتم بلا ياء ، وخياتيم بياء بدل الواو ، وخياتم بلا ياء أيضا . وذكر بعض أهل اللغة أن فيه ثمان لغات ، وهي خاتام وخاتم وخاتم وختام وخايتام وخيتوم وخيتام . 80 - حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا أشعث بن سليم قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال : سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول : نهانا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن سبع ، نهى عن خاتم الذهب - أو قال : حلقة الذهب - وعن الحرير والإستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة ، وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم . مطابقته للترجمة في قوله : " عن خاتم الذهب " والحديث تقدم في أول باب من أبواب الجنائز ، عن أبي الوليد ، عن شعبة إلخ . وفيه تقديم الأوامر على النواهي ، ومضى الكلام فيه هناك مستوفى .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/401396
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة