156 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة قال : رأيت أبي فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وآكل الربا وموكله ، والواشمة والمستوشمة . مطابقته للترجمة ظاهرة . واسم أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي . والحديث مضى في البيوع ، عن أبي الوليد ، وفي الطلاق ، عن آدم . قوله : عن ثمن الدم لأنه نجس ، أو هو محمول على أجرة الحجام ، وثمن الكلب سواء كان معلما أم لا ، جاز اقتناؤه أم لا ، قاله الكرماني ، قلت : فيه خلاف ذكرناه في البيوع ، قوله : وموكله أي المعطي لأنه شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/401524
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة