119 - حدثنا ابن سلام ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان . مطابقته لقوله : وما ينهى عن الكذب الذي هو جزء الترجمة من حيث إن معناه يستلزم النهي عن الكذب على ما لا يخفى . وابن سلام هو محمد بن سلام ، وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري كان ببغداد ، مات سنة ثمانين ومائة ، وسهيل بضم السين المهملة وفتح الهاء مصغر سهل ، واسمه نافع ، يروي عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي جد مالك بن أنس . والحديث مر في كتاب الإيمان في باب علامات المنافق ، ومر الكلام فيه هناك . قوله : آية المنافق ، أي علامته ، وقال الكرماني : الإجماع منعقد على أن المسلم لا يحكم بنفاقه الموجب لكونه في الدرك الأسفل من النار بواسطة الكذب وأخويه ، وأجاب بأن المراد به أنه يشابه المنافق ، أو إذا كان معتادا بذلك ، أو للتغليظ ، أو الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين ، أو كان منافقا خاصا ، أو لا يريد به النفاق الإيماني بل النفاق العرفي .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/401763
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة