---
title: 'حديث: باب الجلوس كيفما تيسر أي : هذا باب في بيان جواز الجلوس كيفما تيسر ، وي… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402076'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402076'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 402076
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب الجلوس كيفما تيسر أي : هذا باب في بيان جواز الجلوس كيفما تيسر ، وي… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب الجلوس كيفما تيسر أي : هذا باب في بيان جواز الجلوس كيفما تيسر ، ويستثنى منه ما نُهي عنه في حديث الباب على ما يأتي الآن ، وليس في رواية أبي ذر لفظ باب . 56 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين ؛ اشتمال الصماء ، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء ، والملامسة والمنابذة . مطابقته للترجمة من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص النهي بحالتين ، فمفهومه أن ما عداهما ليس منهيا عنه ؛ لأن الأصل عدم النهي ، والأصل الجواز فيما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر العورة ، وعن طاوس أنه كان يكره التربع ، ويقول : هو جلسة مهلكة . وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة . والحديث قد مر في البيوع عن عياش عن عبد الأعلى عن معمر ، ومضى الكلام فيه مبسوطا . قوله : « لبستين » بكسر اللام إحداهما اشتمال الصماء بتشديد الميم والمد ، وهو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، والأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ، قوله : « والملامسة » لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ، والمنابذة ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402076

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
