---
title: 'حديث: باب إلقاء النذر العبد إلى القدر أي : هذا باب في بيان إلقاء النذر ، الإ… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402577'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402577'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 402577
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب إلقاء النذر العبد إلى القدر أي : هذا باب في بيان إلقاء النذر ، الإ… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب إلقاء النذر العبد إلى القدر أي : هذا باب في بيان إلقاء النذر ، الإلقاء مصدر يضاف إلى فاعله وهو النذر ، والعبد منصوب على المفعولية هذا هكذا في رواية الكشميهني ، وفي رواية غيره باب إلقاء العبد النذر فإعرابه بعكس ذاك ، والمعنى أن العبد إذا نذر لدفع شر أو لجلب خير فإن نذره يلقيه إلى القدر الذي فرغ الله منه وأحكمه لا أنه شيء يختاره ، فمهما قدره الله هو الذي يقع ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الباب : إن النذر لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل ، ومتى اعتقد خلاف ذلك قد جعل نفسه مشاركا لله تعالى في خلقه ومجوزا عليه ما لم يقدره - تعالى الله عن ذلك . 15 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن عبد الله بن مرة ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل . مطابقته للترجمة من حيث إن النذر يلقي العبد إلى القدر ولا يرد شيئا ، والقدر هو الذي يعمل عمله . وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وسفيان هو ابن عيينة ، ومنصور هو ابن المعتمر ، وعبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الهمداني يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما . والحديث أخرجه البخاري أيضا في النذور عن خلاد بن يحيى ، وأخرجه مسلم في النذور أيضا عن إسحاق بن إبراهيم وغيره ، وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة ، وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن منصور ، وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد . قوله : إنه أي : إن النذر لا يرد شيئا . قيل : النذر التزام قربة فلم يكن منهيا . وأجيب بأن القربة غير منهية لكن التزامها منهي ، إذ ربما لا يقدر على الوفاء . وقيل : الصدقة ترد البلاء وهذا التزام الصدقة . وأجيب بأنه لا يلزم من رد الصدقة التزامها . وقال الخطابي : هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل حتى إذا فعل وقع واجبا ، وفي لفظ إنما يستخرج دليل على وجوب الوفاء ، وفي ( التوضيح ) : النذر ابتداء جائز ، والمنهي عنه المعلق كأنه يقول : لا أفعل خيرا يا رب حتى تفعل بي خيرا ، فإذا دخل فيه فعليه الوفاء .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402577

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
