---
title: 'حديث: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام أي : هذا باب في بيان من حلف بملة سوى م… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402637'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402637'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 402637
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام أي : هذا باب في بيان من حلف بملة سوى م… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام أي : هذا باب في بيان من حلف بملة سوى ملة الإسلام ، ولم يذكر ما يترتب على الحالف اكتفاء بما ذكره في الباب ، وفي بعض النسخ باب من حلف بملة غير الإسلام ، والملة بكسر الميم وتشديد اللام ، وقال ابن الأثير : الملة الدين كملة الإسلام واليهودية والنصرانية ، وقيل : هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ، ولم ينسبه إلى الكفر . هذا تعليق ذكره موصولا عن قريب في باب : لا يحلف باللات والعزى عن أبي هريرة ، وأراد به أن الحالف باللات والعزى يقول : لا إله إلا الله ولا يكفر لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول : لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر ، وروى ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) حدثنا عبيد الله ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي معصب ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : حلفت باللات والعزى ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني حلفت باللات والعزى فقال : قل لا إله إلا الله ثلاثا وانفث عن شمالك ثلاثا ، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد . 30 - حدثنا معلى بن أسد ، حدثنا وهيب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله . مطابقته للترجمة ظاهرة ، ووهيب مصغر وهب ابن خالد البصري ، وأيوب السختياني ، وأبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام عبد الله بن زيد ، وثابت بالثاء المثلثة ابن الضحاك الأنصاري كان من أصحاب الشجرة . والحديث مضى في الجنائز عن مسدد في باب ما جاء في قاتل النفس ، ومضى الكلام فيه ، ومضى في الأدب أيضا . قوله : فهو كما قال قال المهلب : يعني هو كاذب في يمينه لا كافر لأنه لا يخلو أن يعتقد الملة التي حلف بها ، فلا كفارة عليه بالرجوع إلى الإسلام أو يكون معتقدا الإسلام بعد الحنث فهو كاذب فيما قاله لأن في الحديث الماضي لم ينسبه إلى الكفر ، وقيل : يراد به التهديد والوعيد ، وقال ابن القصار : معناه النهي عن موافقة ذلك اللفظ والتحذير منه لا أنه يكون كافرا بالله . قوله : عذب به أي : بالشيء الذي قتل نفسه به لأن جزاءه من جنس عمله . قوله : ولعن المؤمن كقتله يعني في التحريم أو في الإبعاد ، فإن اللعن تبعيد من رحمة الله ، وقيل : المراد المبالغة في الإثم . قوله : ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله يعني في الحرمة ، وقيل : لأن نسبته إلى الكفر الموجب لقتله كالقتل لأن المتسبب للشيء كفاعله .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402637

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
