---
title: 'حديث: باب عهد الله عز وجل أي : هذا باب مترجم بقول الشخص : عهد الله لأفعلن كذ… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402648'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402648'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 402648
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب عهد الله عز وجل أي : هذا باب مترجم بقول الشخص : عهد الله لأفعلن كذ… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب عهد الله عز وجل أي : هذا باب مترجم بقول الشخص : عهد الله لأفعلن كذا أو لا أفعلن كذا ، ولم يبين فيه ما حكمه ، ولا في حديث الباب هذه اللفظة وإنما هي في الآية المذكورة فيه فكأنه تركه اعتمادا على الطالب . 36 - حدثني محمد بن بشار ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ومنصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم - أو قال : أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان ، فأنزل الله تصديقه : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ قال سليمان في حديثه : فمر الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم عبد الله ؟ قالوا له ، فقال الأشعث : نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا . مطابقته للترجمة في قوله : بعهد الله . وابن أبي عدي محمد بن أبي عدي واسمه إبراهيم البصري ، وسليمان هو الأعمش ، ومنصور هو ابن المعتمر ، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة ، وعبد الله هو ابن مسعود . والحديث مضى في كتاب الشرب في باب الخصومة في البئر ، فإنه أخرجه هناك عن عبدان ، عن أبي حمزة ، عن سليمان الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله الخ . قوله : ومنصور بالجر عطف على سليمان . قوله : قال سليمان هو المذكور وهو الأعمش . قوله : فمر الأشعث بالثاء المثلثة في آخره هو ابن قيس الكندي . قوله : نزلت في بكسر الفاء وتشديد الياء . قوله : وفي صاحب لي وفي رواية الشرب : كانت لي بئر في أرض ابن عم لي ، ومضى الكلام فيه هناك . والعهد على خمسة أوجه : تلزم الكفارة في وجهين ، وتسقط في اثنين ، واختلف في الخامس . فإن قال : علي عهد الله ، كفر إن حنث . وإن قال : وعد الله ، كفر عند مالك وأبي حنيفة ، وقال الشافعي : إن أراد به يمينا كفر وإلا فلا ، وقال الدمياطي : لا كفارة عليه إذا قال : وعد الله حتى يقول : علي عهد الله أو أعطيتك عهد الله . وإن قال : أعاهد الله ، فقال ابن أبي حبيب : عليه كفارة يمين ، وقال ابن شعبان : لا كفارة عليه ، وقال مالك : إذا قال : علي عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان إلا أن ينوي التأكيد فيكون يمينا واحدة ، وقال الشافعي : عليه كفارة واحدة وبه قال مطرف وابن الماجشون وعيسى بن دينار ، وروي عن ابن عباس : إذا قال : علي عهد الله فحنث يعتق رقبة .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402648

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
