باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا . قيل : مطابقته للترجمة في قوله : ما زلنا ننبذ فيه وأنهم دبغوا مسك الشاة للانتباذ فيه ، قال صاحب التوضيح : هذا وجه استدلال البخاري من حديث سودة . قلت : لا مطابقة بينه وبين الترجمة إلا أن يؤخذ ذلك بالوجه المذكور بالتعسف ، وليس المراد ذلك لأن في زعم هؤلاء أن هذا يرد على أبي حنيفة فيما نقلوا عنه ، فلذلك أورده البخاري هنا وليس كذلك كما ذكرناه الآن .
ومحمد بن مقاتل المروزي يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي ، عن إسماعيل بن أبي خالد واسمه سعد ، ويقال : هرمز البجلي ، عن عامر الشعبي ، عن عكرمة ، عن عبد الله بن عباس ، عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها ، والحديث من أفراده . قوله : مسكها بفتح الميم وهو الجلد ، قوله : شنا بفتح الشين المعجمة وتشديد النون وهو القربة الخلق .