حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الوفاء بالنذر

حدثنا يحيى بن صالح ، حدثنا فليح بن سليمان ، حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول : أولم ينهوا عن النذر ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر ، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل . مطابقته للترجمة ظاهرة ، ويحيى بن صالح الوحاظي بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف ظاء معجمة ، وفليح مصغر فلح ، وسعيد بن الحارث الأنصاري المدني قاضي المدينة ، والحديث من أفراده . قوله : أولم ينهوا عن النذر ؟ على صيغة المجهول ، وقال الكرماني : بلفظ المعروف والمجهول ، وفيه حذف بينه الحاكم في المستدرك ، والإسماعيلي عن سعيد بن الحارث ، قال : كنت عند ابن عمر فأتاه مسعود بن عمرو أحد بني عمرو بن كعب ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر بأرض فارس ، فوقع فيها وباء وطاعون شديد ، فجعلت على نفسي لئن الله سلم ابني ليمشين إلى بيت الله تعالى ، فقدم علينا وهو مريض ثم مات ، فما تقول ؟ فقال ابن عمر : أولم ينهوا عن النذر ؟ إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .

فذكر الحديث المرفوع . وزاد : أوف بنذرك ، وقال أبو عامر : فقال : يا أبا عبد الله ، إنما نذرت أن يمشي ابني ، فقال : أوف بنذرك . قال سعيد بن الحارث : فقلت له : أتعرف سعيد بن المسيب ؟ قال : نعم ، قلت له : اذهب إليه ثم أخبرني ما قال لك ؟ قال : فأخبرني أنه قال له : امش عن ابنك .

قلت : يا أبا محمد ، وترى ذلك مقبولا ؟ قال : نعم ، أرأيت لو كان على ابنك دين لا قضاء له فقضيته أكان ذلك مقبولا ؟ قال : نعم ، قال : فهذا مثل هذا ، انتهى . وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر ، وأبو محمد كنية سعيد بن المسيب ، وقال الكرماني : فإن قلت : ليس في الحديث ما يدل على كونهم منهيين ، قلت : يفهم من السياق أو لما كان مشهورا بينهم لم يذكره هاهنا ، وجاء صريحا في الحديث بعده . قوله : لا يقدم شيئا ولا يؤخر ، ويروى : ولا يؤخره .

بضمير المنصوب ، ومعناه لا يقدم شيئا من قدر الله ومشيئته ولا يؤخره . وفي رواية عبد الله بن مرة : لا يرد شيئا ، وهي أعم على ما يأتي الآن ، وكذلك يأتي في حديث أبي هريرة : لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ، وفي رواية : لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ، قوله : وإنما يستخرج بالنذر من البخيل يعني أن من الناس من لا يسمح من بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئا لخوف أو طمع ، فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء الذي طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى ما لم يكن يفعله فهو بخيل .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث