حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الاستثناء في الأيمان

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حماد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبي موسى الأشعري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : والله لا أحملكم ، ما عندي ما أحملكم . ثم لبثنا ما شاء الله ، فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود ، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض : لا يبارك الله لنا ، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا ، فقال أبو موسى : فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له ، فقال : ما أنا حملتكم بل الله حملكم ، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : إني والله إن شاء الله ، قيل : إن قوله : إن شاء الله لم يقع في أكثر الطرق لحديث أبي موسى ، وليس كذلك بل هو ثابت في الأصول ، وأراد البخاري بإيراده بيان صفة الاستثناء بالمشيئة ، وعن أبي موسى المديني : إنما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك للتبرك لا للاستثناء وهو خلاف الظاهر .

وحماد في السند هو ابن زيد لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة ، وغيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ابن جرير بفتح الجيم ، وأبو بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء اسمه عامر ، وقيل : الحارث يروي عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري . والحديث مضى في النذر عن أبي النعمان محمد بن الفضل ، ومضى الكلام فيه . قوله : أستحمله أي أطلب منه ما يحملنا وأثقالنا ، قوله : فأتي بإبل كذا في رواية الأكثرين ، ووقع في رواية الأصليي وأبي ذر عن السرخسي والمستملي بشائل بالشين المعجمة والهمزة بعد الألف أي قطيع من الإبل .

وقال الخطابي : جاء بلفظ الواحد والمراد به الجمع كالسامر ، يقال : ناقة شائل إذا قل لبنها ، وقال الكرماني : وفي بعض الروايات شوائل ، وقال ابن بطال في رواية أبي ذر : بشائل مكان قوله : بإبل ، وأظنه بشوائل إن صحت الرواية ، وبخط الدمياطي : الشائل بلا هاء الناقة التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن لها أصلا ، والجمع شول مثل راكع وركع ، والشائلة بالتاء هي التي جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية . قوله : بثلاثة ذود ، وفي رواية أبي ذر : بثلاث ذود وهو الصواب لأن الذود مؤنث ، والذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة من الثلاث إلى العشرة . وقيل : إلى السبع ، وقيل : من الاثنين إلى التسع من النوق ولا واحد له من لفظه ، والكثير أذواد ، والأكثر على أنه خاص بالإناث ، وقد يطلق على الذكور ، فإن قلت : مضى في المغازي بلفظ خمس ذود ، قلت : الجمع بينهما بأنه يحمل على أنه أمر لهم أولا بثلاثة ثم زادهم اثنين .

قوله : فحملنا بفتح الميم واللام ، قوله : إني والله إن شاء الله هذا موضع الاستثناء فيه ، قوله : إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت كذا وقع لفظ كفرت مكررا في رواية السرخسي ، وبقية الكلام مضت في النذر . 12 - حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد ، وقال : إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت . أبو النعمان هو محمد بن الفضل ، وحماد هو ابن زيد ، وأراد بذكر طريق أبي النعمان هذا بيان التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه ، وفيه الخلاف وقد ذكرناه .

وقال الكرماني : أو هو شك من الراوي . قلت : كذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد أيضا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث