---
title: 'حديث: باب ميراث الملاعنة أي هذا باب في بيان حكم ميراث الملاعنة بكسر العين وه… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402788'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402788'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 402788
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب ميراث الملاعنة أي هذا باب في بيان حكم ميراث الملاعنة بكسر العين وه… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب ميراث الملاعنة أي هذا باب في بيان حكم ميراث الملاعنة بكسر العين وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها ، وقال بعضهم : بفتح العين ويجوز كسرها . قلت : الأمر بالعكس والمقصود من ميراث الملاعنة بيان من يرث ولد الملاعنة وما ترث الملاعنة من ابنها ، فقال مالك : بلغني أنه قال عروة في ولد الملاعنة وولد الزنا : إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته للأم حقوقهم ويورث البقية مولى أبيه إن كان مولاه ، وإن كانت عربية ورثت حقها وورثت إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين . قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار كذلك ، قال : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وقال أبو عمر : هذا مذهب زيد بن ثابت ، وروي عن ابن عباس مثل ذلك ، وروي عن علي وابن مسعود أن ما بقي يكون لعصبة أمه إذا لم يخلف ذا رحم له سهم ، وإن خلفه جعل فاضل المال ردا عليه ، وحكي عن علي أيضا أنه ورث ذوي الأرحام برحمهم ولا شيء لبيت المال ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن قال بالرد يرد الباقي على أمه ، ويقول زيد : قال جمهور أهل المدينة وابن المسيب وعروة وسليمان وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك ، وبه قال الشافعي والأوزاعي . 25 - حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بالمرأة . مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث لأن المراد من إلحاق الولد بالأم جريان الإرث بينهما لأنه لما ألحقه بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد الفيء الذي لم يختلف أن المسلمين عصبته . ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات الحجازي . والحديث مضى في الطلاق عن يحيى بن بكير عن مالك ، وروى أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها . وروى أصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه : تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه . وقال البيهقي : ليس بثابت ، ورد عليه بأن الترمذي حسنه والحاكم صححه ، وليس فيه سوى عمرو بن رؤبة بضم الراء وسكون الواو وبباء موحدة مختلف فيه ، قال البخاري : فيه نظر ، ووثقه جماعة .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402788

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
