وقال الليث : حدثني نافع قيمته . أراد أن الليث بن سعد رواه عن نافع كالجماعة لكن قال قيمته بدل قولهم ثمنه ، ورواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم قوله : قطع معناه أمر بالقطع ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر القطع بنفسه ، وقد روي أن بلالا رضي الله تعالى عنه هو الذي باشر قطع يد المرأة المخزومية فيحتمل أنه كان موكلا بذلك ، ويحتمل غيره قوله : قيمته قيمة الشيء ما ينتهي إليه الرغبة فيه ، ومن رواه بلفظ الثمن متجوز ، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402870
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة