---
title: 'حديث: 13 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب قال… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402901'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402901'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 402901
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: 13 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب قال… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> 13 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى ، فشهد على نفسه أربع شهادات ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم ، وكان قد أحصن . مطابقته للترجمة ظاهرة ، ومحمد بن مقاتل المروزي ، وشيخه عبد الله بن المبارك المروزي ، ويونس هو ابن يزيد ، قوله : حدثنا ، وفي رواية أبي ذر : أخبرنا ، والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم وغيره ، وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن المتوكل ، وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي به ، وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى ، وفي الرجم عن ابن السرح وغيره قوله : أن رجلا هو ماعز بن مالك قوله : من أسلم أي من بني أسلم ، وهي القبيلة المشهورة قوله : وشهد على نفسه أي أقر على نفسه أربع مرات ، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجب إلا باعترافه أربع مرات في أربع مجالس ، وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه ، ثم يعود إليه فيقر . كما في حديث ماعز ، فإن اعترف في مجلس واحد ألف مرة فهو اعتراف واحد ، وقال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والثوري والحسن بن حي والحكم بن عتيبة : يجب باعترافه أربع مرات في مجلس واحد ، وقال مالك والشافعي : يكفي مرة واحدة ، وحديث الباب حجة عليهما ، قوله : وكان قد أحصن ، أي وكان تزوج فهو محصن ، ويجوز : أحصن بصيغة المعلوم والمجهول .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402901

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
