باب الاعتراف بالزنا
حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى ، وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف ، قال سفيان : كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ألا وإن الرجم إلى آخره ، ورجاله هم المذكورون في الحديث السابق . قوله : فيضلوا من الضلال ، قوله : أنزلها الله أي باعتبار ما كان الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما من القرآن ، فنسخت تلاوته أو باعتبار أنه ما ينطق عن الهوى ﴿إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ﴾قوله : وقد أحصن على صيغة المجهول من الإحصان في موضع الحال ، وقد علم أن الماضي إذا وقع حالا لا بد فيه من كلمة قد إما تحقيقا ، وإما تقديرا ، قوله : أو كان الحمل أي أو ثبت الحمل ، ويروى الحبل بفتح الباء الموحدة موضع الميم .
قوله : قال سفيان موصول بالسند المذكور ، قوله : كذا حفظت جملة معترضة بين قوله : أو الاعتراف ، وقوله : ألا وقد رجم .