---
title: 'حديث: 26 - حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز ، أخبرنا ابن شهاب ، عن ع… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402928'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402928'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 402928
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: 26 - حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز ، أخبرنا ابن شهاب ، عن ع… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> 26 - حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز ، أخبرنا ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعبد العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون . والحديث مضى في الشهادات عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن الزهري ، عن عبيد الله إلخ ، وأخرجه بقية الجماعة . قوله : ولم يحصن على صيغة المجهول والمعلوم ، قوله : جلد مائة بالنصب بنزع الخافض أي بجلد مائة ، قوله : وتغريب عام عطف عليه . وفي التوضيح : في الحديث تغريب البكر مع الجلد وهو حجة على أبي حنيفة ومحمد في إنكار التغريب ، قلت : أبو حنيفة يحتج بظاهر القرآن فإنه لا نفي فيه ، وقال مالك : ينفى البكر الحر ولا تغرب المرأة ولا العبد ، وقال الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي : يغرب المرأة والرجل ، واختلف قول الشافعي في نفي العبد ، وعند الشافعية : لا تغرب المرأة وحدها ، بل مع زوج ، أو محرم ، واختلف في المسافة التي تغرب إليها فروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : إلى فدك ، ومثله عن ابنه وبه قال عبد الملك ، وزاد إلى مثل الجيار من المدينة ، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه : من الكوفة إلى البصرة ، وقال الشعبي : ينفيه من عمله إلى غيره ، وقال مالك : يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه ، وعن أحمد : إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة ، وقال أبو ثور : إلى ميل ، وأقل منه ، وقال ابن المنذر : يجزئ من ذلك ما يقع عليه اسم النفي قل أو كثر .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402928

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
