27 - حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعقيل بضم العين ابن خالد . والحديث أخرجه النسائي في الرجم عن محمد بن رافع . قوله : ولم يحصن بصيغة المعلوم والمجهول ، قوله : بإقامة الحد أي ملتبسا بها جامعا بينهما ، ويروى : وإقامة الحد .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402930
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة