---
title: 'حديث: باب إذا زنت الأمة . أي هذا باب يذكر فيه : إذا زنت الأمة ، ولم يذكر جوا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402938'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402938'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 402938
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب إذا زنت الأمة . أي هذا باب يذكر فيه : إذا زنت الأمة ، ولم يذكر جوا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب إذا زنت الأمة . أي هذا باب يذكر فيه : إذا زنت الأمة ، ولم يذكر جواب إذا الذي هو الحكم اكتفاء بما ذكره في الحديث على عادته ، ولم يذكر الأصيلي هذه الترجمة ، وجرى على ذلك ابن بطال . 30 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ، قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : سئل عن الأمة إذا زنت . والحديث مضى في البيوع ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، وعن زهير بن حرب ، وفي العتق عن مالك بن إسماعيل ، ومضى الكلام فيه . قوله : ولم تحصن من الإحصان الذي هو بمعنى العفة عن الزنا ، وفي التلويح : اختلف العلماء في إحصان الإماء غير ذات الأزواج ما هو ؟ فقالت طائفة : إحصان الأمة تزويجها ، فإذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب ، ولا حد عليها ، هذا قول ابن عباس ، وطاوس ، وقتادة ، وبه قال أبو عبيدة ، وقالت طائفة : إحصانها إسلامها ، فإذا كانت الأمة مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة سواء كانت ذات زوج أو لم تكن ، روي هذا عن عمر بن الخطاب في رواية ، وهو قول علي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، وإليه ذهب النخعي ، ومالك ، والليث ، والأوزاعي ، والكوفيون ، والشافعي ، وزعم أهل المقالة الأولى أنه لم يقل في هذا الحديث : ولم تحصن غير مالك ، وليس كما زعموا لأنه رواه يحيى بن سعيد ، عن ابن شهاب كما رواه مالك ، ورواه كذلك طائفة عن ابن عيينة ، عن الزهري ، وإذا اتفق مالك ، ويحيى ، وسفيان على شيء فهم حجة على من خالفهم ، قوله : ولو بضفيرة بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء وبالراء وهو الشعر المنسوج ، والحبل المفتول بمعنى المضفور ، فعيل بمعنى مفعول ، قوله : ثم بيعوها أمر ندب وحث على مباعدة الزانية ، وخرج اللفظ في ذلك على المبالغة ، وقالت الظاهرية بوجوب بيعها إذا زنت الرابعة ، وجلدت ، ولم يقل به أحد من السلف ، قوله : قال ابن شهاب موصول بالسند المذكور ، قوله : لا أدري بعد الثالثة ، أي لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الثالثة ، أو بعد الزنية الرابعة ، وروى الترمذي من حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر ، فهذا يدل على أن بيعها بعد الرابعة ، وروى النسائي من حديث حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل ، فقال : جاريتي زنت فتبين زناها ، قال : اجلدها خمسين ، فأتاه ، وقال : عادت فتبين زناها ، قال : اجلدها خمسين ، ثم أتاه ، فقال : عادت فتبين زناها ، قال : بعها ولو بحبل من شعر ، فهذا يدل على أن بيعها بعد الثالثة .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402938

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
