حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس

حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي أن أتكلم ، قال : تكلم ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، قال مالك : والعسيف الأجير ، فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة ، وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك ، وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث قد مر غير مرة فآخره قد مر عن قريب في باب : من أمر غير الإمام بإقامة الحد ، وقد مر الكلام فيه ، قوله : وأذن لي قال الكرماني : هو من كلام الأعرابي لا من كلام الأفقه قد مر في الصلح صريحا ، وقال النووي : وفي استئذانه دليل على أفقهيته .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث