2 - حدثنا علي ، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما . هذا مطابق للحديث السابق المطابق للآية المذكورة . وعلي شيخ البخاري ذكر هكذا غير منسوب ، ولم يذكره أبو علي الجياني في تقييده ، ولا نبه عليه الكلاباذي ، وقيل : إنه علي بن الجعد ، قلت : علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري الهاشمي مولاهم البغدادي قال : جامع رجال الصحيحين روى عنه البخاري في كتابه اثني عشر حديثا ، وذكر في ترجمة علي بن أبي هاشم أنه سمع إسحاق بن سعيد المذكور ، والحديث من أفراده . قوله : لن يزال كذا في رواية الكشميهني ، وفي رواية غيره : لا يزال قوله : في فسحة بضم الفاء وسكون السين المهملة وحاء مهملة أي في سعة منشرح الصدر ، وإذا قتل نفسا بغير حق صار منحصرا ضيقا لما أوعد الله عليه ما لم يوعد على غيره ، قوله : من دينه كذا في رواية الأكثرين بكسر الدال المهملة من الدين ، وفي رواية الكشميهني : من ذنبه ، بفتح الذال المعجمة وسكون النون وبالباء الموحدة فمعنى الأول أنه يضيق عليه دينه بسبب الوعيد لقاتل النفس عمدا بغير حق ، ومعنى الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402975
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة