حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها قيل : لا مطابقة بين الترجمة والحديث لأنه ليس فيه إيجاب العقل على الوالد ، وأجيب بأن لفظ الوالد قد ورد في بعض طرق الحديث وعادته أنه يترجم بمثل هذا . وأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إلخ ، وقد مضى في الفرائض عن قتيبة ومضى الكلام فيه . قوله : من بني لحيان بكسر اللام وسكون الحاء المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف ، وهم بطن من هذيل فلا منافاة بينه وبين قوله فيما تقدم إنها من هذيل .

قوله : بغرة عبد أو أمة بالإضافة أو الوصف كما ذكرناه عن قريب ، واختلفوا لمن تكون هذه الغرة ، فذكر ابن حبيب أن مالكا اختلف فيه . قوله : فمرة قال إنها لأمه ، وهو قول الليث ومرة قال إنها بين الأبوين الثلثان للأب والثلث للام ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي . قوله : وأن العقل أي الدية أي وقضى أن عقل المرأة التي توفيت على عصبتها ، وهي التي قضى عليها بالغرة هي المتوفاة حتف أنفها .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث