حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

كتاب الإكراه

وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص : فيطلق ليس بشيء . أي قال عبد الله بن عباس فيمن يكرهه اللصوص على طلاق امرأته فيطلق امرأته . قوله : ليس بشيء أي لا يقع طلاقه ، وهذا كأنه مبني على أن الإكراه يتحقق من كل قادر عليه ، وهو قول الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا إكراه إلا من سلطان ، وأثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا ، وذكر ابن وهب عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا ، وذكره ابن المنذر ، عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وأجازت طائفة طلاقه ، روي ذلك عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة ، وهو قول الكوفيين .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث