حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب في الزكاة

وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه ، وهو يقول : إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه . قال بعض الشراح : أراد البخاري ببعض الناس أبا حنيفة يريد به التشنيع عليه بإثبات التناقض ، فما قاله بيان ما يريده من التناقض هو أنه نقل ما قاله في رجل له إبل إلى آخره ، ثم قال : وهو يقول أي والحال أن بعض الناس المذكور يقول : إن زكى إبله إلخ يعني جاز عنده التزكية قبل الحول بيوم ، فكيف يسقطه في ذلك اليوم ، وقال صاحب التلويح : ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض ، فليس بتناقض لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ، ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا ، وقد سبقه بهذا ابن بطال .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث