6 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أنه قال : استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها . مطابقته للترجمة تظهر بتعسف من كلام المهلب حيث قال : في هذا الحديث حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت ؛ لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة أوكد منه فلا تسقط . قلت : فيه نظر لا يخفى ، أما الحديث فإنه لا يدل على حكم الزكاة لا بالسقوط ولا بعدم السقوط ، وأما قياس عدم سقوط النذر بالموت فقياس غير صحيح ؛ لأن النذر حق معين لواحد ، والزكاة حق الله وحق الفقراء ، فمن أين الجامع بينهما ، ومع هذا فهذا الحديث والحديثان اللذان قبله لا تطابق الترجمة إذا حققت النظر فيها ، وإنها بمعزل عنها . ورجال الحديث المذكور ذكروا غير مرة ، والحديث مضى في كتاب الأيمان والنذر .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/403156
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة