حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب شهادة الزور في النكاح

وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور ، والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء . هذا تشنيع آخر على الحنفية ، وقوله هذا تكرار بلا فائدة ؛ لأن حاصل هذه الفروع الثلاثة واحد ، وذكره إياها واحدا بعد واحد لا يفيد شيئا ؛ لأنه قد علم أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ويحلل ويحرم ، وقال الكرماني : فائدة التكرار كثرة التشنيع . قوله : إن هوي بكسر الواو يعني أحب .

قوله : جارية هي الفتية من النساء يتيمة أو بكرا ، ويروى عن الكشميهني : ثيبا أو بكرا . قوله : فأدركت ظاهرة أنها بعد الشهادة بلغت ورضيت ، ويحتمل أن يريد أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها ، فيكون داخلا تحت الشهادة ، والفاء للسببية فقبل القاضي بشهادة الزور كذا في رواية الأكثرين بشهادة بالباء الموحدة ، وفي رواية الكشميهني : بحذف الباء . قوله : جاز له الوطء ويروى : حل له الوطء .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث