title: 'حديث: وقال بعض الناس : الشفعة للجوار ، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال : إن… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/403195' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/403195' content_type: 'hadith' hadith_id: 403195 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: وقال بعض الناس : الشفعة للجوار ، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال : إن… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

وقال بعض الناس : الشفعة للجوار ، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال : إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة فاشترى سهما من مائة سهم ، ثم اشترى الباقي ، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ، ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك . هذا تشنيع آخر على أبي حنيفة ، وهو غير صحيح ؛ لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أبي يوسف ومحمد ، فأبو يوسف هو الذي يرى ذلك ، وقال محمد : يكره ذلك ، وبه قال الشافعي . قوله : للجوار بكسر الجيم وضمها ، وهو المجاورة . قوله : ثم عمد إلى ما شدده بالشين المعجمة ويروى بالمهملة ، وأراد به إثبات الشفعة للجار . قوله : فأبطله يعني أبطل ما شدده ، ويريد به إثبات التناقض ، وهو أنه قال الشفعة للجار ، ثم أبطله حيث قال في هذه الصورة لا شفعة للجار في باقي الدار ، وناقض كلامه . قلت : لا تناقض هنا أصلا ؛ لأنه لما اشترى سهما من مائة سهم كان شريكا لمالكها ، ثم إذا اشترى منه الباقي يصير هو أحق بالشفعة من الجار ؛ لأن استحقاق الجار الشفعة إنما يكون بعد الشريك في نفس الدار ، وبعد الشريك في حقها . قوله : إن اشترى دارا أي إذا أراد اشتراءها .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/403195

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة