وقال بعض الناس : إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين . هذا أيضا تشنيع على الحنفية . قوله : وهب أي ما اشتراه لابنه الصغير ، ولا يكون عليه يمين في تحقق الهبة ولا في جريان شروطها وقيد بالصغير لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين ، فتحيل إلى إسقاطها بجعلها للصغير ، وأشار باليمين أيضا إلى أنه لو وهب لأجنبي ، فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية ، وأنها جرت بشروطها ، والصغير لا يحلف لكن عند المالكية أن أباه الذي يقبل له يحلف ، وعن مالك : لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقا كذا ذكره في المدونة .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/403199
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة