حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من اللو

حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا أبو الزناد ، عن القاسم بن محمد ، قال : ذكر ابن عباس المتلاعنين ، فقال عبد الله بن شداد : أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت راجما امرأة من غير بينة ، قال : لا ، تلك امرأة أعلنت . مطابقته للترجمة ظاهرة . في قوله : لو كنت راجما .

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة ، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه . قوله : ذكر ابن عباس المتلاعنين أي قصتهما ، قوله : فقال عبد الله بن شداد بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال ابن الهاد ، واسمه أسامة بن عمرو الليثي الكوفي ، قوله : أهي التي أي أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى آخره ، ويوضحه ما قد مضى في اللعان في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة وهو الذي رواه القاسم بن محمد ، عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ، وفيه : فأتاه رجل من قومه يشكو إليه قد وجد مع امرأته رجلا إلى آخره ، وهي المرأة التي قال عبد الله بن شداد : هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة وجواب لو محذوف أي لرجمتها ، قوله : قال لا أي قال ابن عباس : ليست تلك المرأة ، وقال : تلك امرأة أعلنت أي أعلنت السوء في الإسلام .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث