حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام

حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا ، فقيل : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعدما سلم . قال ابن التين ما حاصله أن هذا الحديث ليس بمطابق للترجمة ؛ لأن المخبر فيه ليس بواحد وإنما كانوا جماعة ، وأجاب عنه الكرماني بما حاصله أن هذا لم يخرج بإخبار الجماعة عن الآحاد ، نعم صار من الأخبار المفيدة لليقين بسبب أنه صار محفوفا بالقرائن انتهى ، قلت : هذا جواب غير مشبع بل الجواب الكافي هو أن حديث عبد الله بن مسعود رواه البخاري عن شيخين ، أحدهما : هذا رواه عن حفص بن عمر بن غياث ، عن شعبة ، عن الحكم بفتح الكاف ابن عتيبة مصغر عتبة الباب ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله بن مسعود ، وفيه : قالوا صليت خمسا والآخر : أخرجه في الصلاة في باب ما إذا صلى خمسا ، رواه عن أبي الوليد ، عن شعبة إلى آخره مثله سواء غير أن فيه قال وما ذاك ؟ قال : صليت خمسا فالقائل واحد فصدقه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكونه صدوقا عنده ، فهذا مطابق للترجمة فلا يضر إيراد الحديث الذي فيه القائلون جماعة في هذه الترجمة لأن الحديثين حديث واحد عن صحابي واحد في حادثة واحدة ، وأما حكم الحديث فقد مضى بيانه هناك .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث