---
title: 'حديث: 244 - [ 178 ] وَعَنه ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404257'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404257'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 404257
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: 244 - [ 178 ] وَعَنه ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> 244 - [ 178 ] وَعَنه ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أو الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أو مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أو مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَت كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ - أو مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ . و ( قوله : إذا توضأ العبد المسلم ، أو المؤمن ) شكٌّ من بعض الرواة ، وكذلك ( قوله : مع الماء ، أو مع آخر قطر الماء ) ويدل على أنه على الشك زيادة مالك فيه : مع الماء ، أو مع آخر قطر الماء ، أو نحو هذا ، ويفهم منه : أن الغسل لا بد فيه من نقل الماء ، ولا يفهم منه : أن غاية الغسل أن يقطر الماء ؛ لأنه على الشك ، ولما جاء : حتى يسبغ . و ( قوله : خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه ) هذه عبارةٌ مستعارة ، المقصود بها الإعلام بتكفير الخطايا ومحوها ، وإلا فليست الخطايا أجساما حتى يصح منها الخروج . وقد استدل أبو حنيفة رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل ، ولا حجة له فيه لما ذكرناه ، وعند مالك : أن الماء المستعمل طاهرٌ مطهرٌ ؛ غير أنه يكره استعماله مع وجود غيره ؛ للخلاف فيه ، وعند أصبغ بن الفرج : أنه طاهرٌ غير مُطهرٍ . وقيل : إنه مشكوك فيه ، فيجمع بينه وبين التيمم ، وقد سماه بعضهم : ماء الذنوب . وقد روى هذا الحديث مالكٌ من رواية أبي عبد الله الصُنابحي ، وهو عبد الرحمن بن عُسَيْلة ، ولم يدرك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم وقال فيه : فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أُذُنيه ؛ استدل به بعض أصحابنا على صحة قول مالك : الأذنان من الرأس ، ولم يُرد بذلك أن الأذنين جزءٌ من الرأس ؛ بدليل أنه لم يختلف عنه أنهما يمسحان بماء جديد ، وأن من تركهما حتى صلى لم تلزمهُ إعادة ، وإنما أراد مالك بقوله : الأذنان من الرأس ؛ أنهما يمسحان كما يمسح الرأس ، لا أنهما يغسلان كما يغسل الوجه ، تحرُّزًا مما يحكى عن ابن شهاب أنه قال : إن ما أقبل منهما على الوجه هو من الوجه ، فيغسل معه ، وما يلي الرأس هو من الرأس ، فيمسح معهُ .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404257

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
