---
title: 'حديث: ‎( 8 ) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها 261 - [ 194 ] عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404277'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404277'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 404277
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ‎( 8 ) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها 261 - [ 194 ] عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ‎( 8 ) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها 261 - [ 194 ] عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ . قَالَ مُصْعَبٌ بْنِ شَيبَة : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . قَالَ وَكِيعٌ : انْتِقَاصُ الْمَاءِ : يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ . ( 8 ) ومن باب خصال الفطرة ( قوله : عشرٌ من الفطرة ) المراد بالفطرة هنا : السنة ، قاله الخطابي ، وقد تقدم القول فيها عن الإسراء . وهذه الخصال هي التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن فجعله الله إمامًا ، قاله ابن عباس . وهذه الخصال مجتمعة في أنها محافظةٌ على حسن الهيئة والنظافة ، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها ، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه ، بحيث يُستقذر ويجتنب ، فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى ، فسميت هذه الخصال : فطرة لهذا المعنى ، والله أعلم . ولا تباعُد في أن يقول : هي : عشرٌ ، وهي : خمسٌ ؛ لاحتمال أن يكون أعلم بالخمسِ أولاً ، ثم زيد عليها ، قاله عياض . ويحتمل : أن تكون الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة هي أوكد من غيرها ، فقصدنا بالذكر هنا تنبيهًا على غيرها من خصال الفطرة . و من في قوله : عشر من الفطرة للتبعيض ؛ ولذلك لم يذكر فيها الختان ، ولعله هو الذي نسيه مصعب . وقص الشارب : أن يأخذ ما يطول عن إطار الشفة بحيث لا يشوش على الآكل ، ولا يجتمع فيه الوسخ . والإحفاء والجز في الشارب : هو ذلك القص المذكور ، وليس بالاستئصال عند مالك وجماعة من العلماء . وهو عنده مُثلَةٌ يؤدب من فعله ؛ إذ قد وجد من يقتدى به من الناس لا يُحفون جميعه ولا يستأصلون ذلك . وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا حزبه أمر فتل شاربه ، ولو كان يستأصله لم يكن له ما يفتل . وذهب الكوفيون وغيرهم : إلى الاستئصال ، تمسكًا بظاهر اللفظ . وذهب بعض العلماء إلى التخيير في ذلك . وأما إعفاء اللحية : فهو توفيرها وتكثيرها . قال أبو عبيد : يقال : عفا الشيء ؛ إذا كثر وزاد . وأعفيته أنا وعفا إذا درس ، وهو من الأضداد . وقال غيره : يقال : عفوت الشعر وأعفيته لغتان ، فلا يجوز حلقُها ، ولا نتفُها ، ولا قص الكثير منها . فأما أخذ ما تطاير منها ، وما يُشوِّهُ ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضًا فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف ، وكان ابن عمر يأخذ من طولها ما زاد على القبضة . والبراجم : مفاصل الأصابع ، وقد تقدم الكلام عليها ، وهي إن لم تتعاهد بالغسل أسرع إليها الوسخ . و انتقاص الماء ؛ قال أبو عبيد : انتقاص البول بالماء : إذا غسل مذاكيره به ، وقيل : هو الانتضاح . وقال وكيع : هو الاستنجاء بالماء . وخرج نتف الإبط وحلق العانة على المتيسر في ذلك ، ولو عكس : فحلق الإبط ونتف العانة جاز لحصول النظافة بكل ذلك ، وقد قيل : لا يجوز في العانة إلا الحلق ؛ لأن نتفها يؤدي إلى استرخائها ، وذكره أبو بكر بن العربي .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404277

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
