title: 'حديث: 257- [ 195] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404278' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404278' content_type: 'hadith' hadith_id: 404278 book_id: 44 book_slug: 'b-44'

حديث: 257- [ 195] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

نص الحديث

257- [ 195] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الاخْتِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ . و الاستحداد : استعمال الحديدة في الحلق . و تقليم الأظفار : قصها ، والقُلامَةُ : ما يزال منها . وأمَّا الختان : فسنةٌ منتشرة في العرب ، معمول بها من لدن إبراهيم ، فإنه أول من اختتن ، وهو عند مالك وعامة العلماء سنة مؤكدة ، وشعارٌ من شعائر الإسلام ، إلا أنه لم يرد من الشرع ذم تاركه ، ولا توعده بعقاب ، فلا يكون واجبًا خلافًا للشافعي ، وهو مقتضى قول سحنون من أصحابنا . واستدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة ، وقال : لولا أن الختان فرضٌ لما أبيح النظر إليها من المختُون . وأجيب : بأن مثل هذا قد يباح لمصلحة الجسم ؛ كنظر الطبيب ؛ على ما قد ثبت عن جماعة من السلف من إباحة ذلك ، على ما حكاه أبو عمر ، ولم يذكر في إباحة ذلك خلافًا ، والطبُّ ليس بواجبٍ إجماعًا ، فما فيه مصلحة دينية أولى بذلك .

المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404278

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة