---
title: 'حديث: 266 - [ 203 ] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْت… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404288'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404288'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 404288
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: 266 - [ 203 ] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْت… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> 266 - [ 203 ] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ . وفي رواية : قاعدا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْت الْمَقْدِس . و ( قول ابن عمر : رقيت على بيت أختي حفصة ) هذا الرُّقي من ابن عمر الظاهرُ منه أنه لم يكن عن قصد الاستكشاف ، وإنما كان لحاجة غير ذلك . ويحتمل أن يكون ليطلع على كيفية جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم - للحدث ، على تقدير أن يكون قد استشعر ذلك ، وأنه تحفظ من أن يطلع على ما لا يجوز له ، وفي هذا الثاني بُعدٌ ، وكونه - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين ؛ يدل لمالك على قوله : إذا اجتمع المرحاض الملجِئ والسَّاتر جاز ذلك . واستقباله بيت المقدس يدل على خلاف ما ذهب إليه النخعي وابن سيرين ، فإنهما منعا ذلك . وما روي من النهي عن استقبال شيء من القبلتين بالغائط لا يصح ؛ لأنه من رواية عبد الله بن نافع مولى ابن عمر ، وهو ضعيفٌ . وقد ذهب بعض من منع استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا : إلى أن حديث ابن عمر لا يصلح تخصيص حديث أبي أيوب ؛ لأنه فعل في خلوة ، وهو محتمل للخصوص ، وحديث أبي أيوب قولٌ قعدت به القاعدة ، فبقاؤه على عمومه أولى . والجواب عن ذلك أن نقول : أما فعله - عليه الصلاة والسلام - فأقل مراتبه أن يحمل على الجواز ؛ بدليل مطلق اقتداء الصحابة بفعله ، وبدليل قوله تعالى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، وبدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين سألتها المرأة عن قبلة الصائم : ألا أخبرتها أني أفعل ذلك ، وقالت عائشة : فعلتُهُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا ، يعني : التقاء الختانين . وقبل ذلك الصحابة وعملوا عليه . وأما كون هذا الفعل في خلوة فلا يصلح مانعا من الاقتداء ؛ لأن الحدث كله كذلك يفعل ، ويمنع أن يفعل في الملأ ، ومع ذلك فقد نقل وتحدث به ، سيما وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة . وأما دعوى الخصوص فلو سمعها النبي - صلى الله عليه وسلم - لغضب على مُدّعِيها ، وأنكر ذلك كما قد غضب على من ادعى تخصيصه بجواز القُبلَة ، فإنه غضب عليه ؛ وأنكر ذلك ، وقال : والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده ، وكيف يجوز تَوهُّم هذا ؟ وقد تبين أن ذلك إنما شرع إكرامًا للقبلة ، وهو أعلم بحرمتها وأحق بتعظيمها ، وكيف يستهين بحرمة ما حرم الله ؟ هذا ما لا يصدر توهمه إلا من جاهل بما يقول ، أو غافل عما كان يحترمه الرسول - صلى الله عليه وسلم

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404288

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
