حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء وغسل الإناء سبع مرات

[ 216 ] وَعَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ . ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ . وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ .

وأمره - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ، إنما كان لما كثرت وكثر ضررها ، ثم لما قتل أكثرها ، وذهب ضررها أنكر قتلها ، فقال : ما بالهم وبال الكلاب ؟ ويحتمل : أن يكون ذلك ليقطع عنهم عادة إِلْفِهِمْ لها ؛ إذ كانوا قد ألفوها ولابَسُوها كثيرًا . و ( قوله : وأرخص في كلب الصيد والغنم ) يعني : في اتخاذه ، وغيرها لا يتخذ ، وإن لم يُقتل ، وهو الذي من اتخذه نقص من عمله كل يوم قيراط ، وذلك لما يُروع ويُؤذي ، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث