---
title: 'حديث: 321 - [ 251 ] وَعَنْهَا ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيّ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404348'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404348'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 404348
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: 321 - [ 251 ] وَعَنْهَا ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيّ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> 321 - [ 251 ] وَعَنْهَا ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ . يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ ، أو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ . وَعَنْهَا ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ - وَاحِدٍ . فَيُبَادِرُنِي ، حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لِي ، دَعْ لِي . قَالَتْ : وَهُمَا جُنُبَانِ . 322 - [ 252 ] وَعَنْ مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ . وَمِثْلهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . و ( قول عائشة : إنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد ) تعني : مفترقين ، أو سمَّت الصاع : مُدًّا ، كما قالت في الفَرَق الذي كان يسع ثلاثة آصع ، وكأنها قصدت بذلك التقريب ، ولذلك قال فيه : أو قريبًا من ذلك ، وإنما احتجنا إلى هذا التأويل لأنه لا يتأتى أن يغتسل اثنان من ثلاثة أمداد لقلتها ، والله أعلم . وهذا يدل على استحباب التقليل مع الإسباغ ، وهو مذهب كافة أهل العلم والسُّنة ، خلافًا للإباضيَّةِ والخوارج . واتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما معًا من إناء واحدٍ ، إلا شيئًا رُوي في كراهية ذلك عن أبي هريرة ، وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يردُّه ، وإنما الاختلاف في وضوئه أو غسله من فضلها ، فجمهور السلف وأئمة الفتوى على جوازه ، وروي عن ابن المسيب والحسن : كراهة فضل وضوئها ، وكره أحمد فضل وضوئها وغسلها . وشرط ابن عمر : إذا كانت حائضًا أو جنبًا . وذهب الأوزاعي إلى جواز تطهر كل واحد منهما بفضل صاحبه ما لم يكن أحدهم جنبًا ، أو المرأة حائضًا . وسبب هذا الاختلاف : اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك ، ومن صححها اختلفوا أيضًا في الأرجح منها ، أو مما يعارضها ، كحديث ميمونة أنه - عليه الصلاة والسلام - : كان يغتسل بفضلها ، وكحديث ابن عباس الذي خرجه الترمذي وصححه ، قال فيه : اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة ، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منه فقالت : إني كنت جنبًا ، فقال : إن الماء لا يجنب . ولا شك في أن هذه الأحاديث أصح وأشهر عند المحدثين ، فيكون العمل بها أولى ، وأيضًا فقد اتفقوا على جواز غسلهما معًا ، مع أن كل واحد منهما يغتسل بما يُفضله صاحِبُه عن غَرْفه .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404348

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
