title: 'حديث: ‎( ‎37 ) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ( 363 - 365 ) - [ 284 ] عَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404376' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404376' content_type: 'hadith' hadith_id: 404376 book_id: 44 book_slug: 'b-44'

حديث: ‎( ‎37 ) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ( 363 - 365 ) - [ 284 ] عَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

نص الحديث

‎( ‎37 ) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ( 363 - 365 ) - [ 284 ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ ، فَمَاتَتْ . فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : هَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ، فَدَبَغْتُمُوهُ ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا : يَا رسولَ الله ! إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا . وَفِي رِوَايَةٍ : أَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ. 366 - [ 285] وَعَنْهُ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. 366 - [ 286 ] وَعَنِ ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائيِّ ؛ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ : إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ ، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ ، وَنَحْنُ لا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ . وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ سَأَلْنَا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : دِبَاغُهُ طَهُورُهُ . ( 37 ) ومن باب جلود الميتة إذا دبغت الإهاب : الجلد ، والجمع الأُهُب والأَهَبْ . قاله الهروي وغيره . واختلف الناس في جلد الميتة ، فقال أحمد بن حنبل : لا ينتفع به ، وأجاز ابن شهاب الانتفاع به . والجمهور على منع الانتفاع به قبل الدباغ . ويختلفون في الجلد الذي يؤَثِر فيه الدباغ ، فعند أبي يوسف وداود : يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير . ومذهَبُنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي هكذا ، إلا أننا وأبا حنيفة نستثني الخنزير ، ويزيد الشافعي فيستثني الكلب ، واستثنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل لحمه . واتفق كل من رأى الدباغ مؤثرًا ؛ أنه يؤثر في إثبات الطهارة الكاملة سوى مالك ، في إحدى الروايتين عنه ؛ فإنه منع أن يؤثر الطهارة الكاملة ، وإنما يؤثر في اليابسات ، وفي الماء وحده من بين سائر المائعات ، وأبقى الماء في نفسه خاصة . وسبب الخلاف في هذا الباب هل هو يخصص عموم القرآن بالسنة أم لا ؟ اختلف فيه الأصوليون . و ( قوله : إنما حرم أكلها ) خرج على الغالب مما تراد اللحوم له ، وإلا فقد حرم حملها في الصلاة ، وبيعُها واستعمالها ، وغير ذلك مما يَحرمُ من النجاسات ، والله أعلم .

المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404376

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة