( 480 ) ( 211 ) [378] - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَلا أَقُولُ : نَهَاكُمْ . وقول علي - رضي الله عنه - : نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم : لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم ، وإنما أخبر بكيفية توجُّه صيغة النهي الذي سمعه ، فكأن صيغة النهي التي سمع : لا تقرأ القرآن في الركوع ، فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل ، وهذا من باب نقل الحديث بلفظه كما سمع . ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة ، ولا يُعَدَّى إلى غيره إلا بدليل من خارج ؛ إما عام كقوله - عليه الصلاة والسلام - حكمي على الواحد كحكمي على الجميع ؛ أو خاص في ذلك الحكم ؛ كقوله : نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404467
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة