( 490 ) [387] - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ على أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ ، وَالرِّجْلَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلا الشَّعْرَ . وقوله : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار بيده على أنفه - ؛ هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود ، وأن الأنف تبع . وقد اختلف العلماء فيمن اقتصر على أحدهما دون الآخر على ثلاثة أقوال : الإجزاء ، ونَفْيُهُ ، والتفرقة ؛ فإن اقتصر على الجبهة أجزأه ، وإن اقتصر على الأنف لم يُجْزئِه ، وهو مشهور مذهبنا . وقد سَوَّى في هذا الحديث في الأمر بكيفية السجود بين الوجه واليدين والركبتين والقدمين ، فدلّ هذا الظاهر : على أن من أخَلَّ بعضو من تلك الأعضاء مع تمكُّنِه من ذلك لم يفعل المأمور به . وقوله : ولا نكفتَ الشعر ولا الثياب : الكَفْتُ : الضَّمُّ ، وكذلك الكَفُّ أيضًا ، ومنه : أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا وظاهر هذا الحديث يقتضي : أن الكَفْتَ المنهيَّ عنه إنما هو في حال الصلاة ، وذلك لأنه شغل في الصلاة لم تدع إليه حاجة ، أو لأنه يرفع شعره وثوبه من مباشرة الأرض في السجود فيكون كبرًا . وذهب الداودي : إلى أن ذلك لمن فعله في الصلاة . قال عياض : ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404478
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة