---
title: 'حديث: ‎( ‎34 ) باب في سترة المصلي وأحكامها ( 499 ) ( 242 ) [395] - عنْ مُوسَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404487'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404487'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 404487
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ‎( ‎34 ) باب في سترة المصلي وأحكامها ( 499 ) ( 242 ) [395] - عنْ مُوسَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ‎( ‎34 ) باب في سترة المصلي وأحكامها ( 499 ) ( 242 ) [395] - عنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَذَكَرْوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . ( 500 ) ( 244 ) [396] - وَعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَال : كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ . ( 501 ) ( 245 ) [397] - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ . وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ . ( 502 ) [398] - وَعَنْهُ ، قال : كَانَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهو يُصَلِّي إِلَيْهَا . وَفِي رِوَايَةٍ : أنهُ - عليه الصلاة والسلام - صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ . ( 34 ) ومن باب : سترة المصلي قوله : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ؛ هو العود الذي يكون في آخر الرحل ؛ بضم الميم ، وكسر الخاء ، قاله أبو عبيد . وحكى ثابت فيه فتح الخاء ، وأنكره ابن قتيبة ، وأنكر ابن مَكِّي أن يقال : مُقْدِم أو مُؤْخِر بالكسر إلا في العين خاصة ، وغيره بالفتح . ورواه بعض الرواة : مؤَخّرة بفتح الواو وشدّ الخاء . وقدر السترة عند مالك : الذراع في غلظ الرمح التفاتًا لهذا الحديث ، وإلى صلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى العنزة . وهي من فضائل الصلاة ومستحباتها عند مالك . وحكمتها : كَفّ البصر والخاطر عما وراءها بذلك . ثم فيها كَفٌّ عن دُنُوِّ ما يشغله من خاطر ، ومنصرف مشوِّش . وانفرد أحمد بن حنبل بإجزاء الخط سترة ؛ لحديث رواه لم يصحّ عند غيره. وكونه - صلى الله عليه وسلم - يعرض راحلته ويصلي إليها دليل على جواز التستِّر بما يثبت من الحيوان ، وأنها ليست بنجسة البول ولا الرَّوْث. ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء واستيطانها ، وإذ ذاك تكره الصلاة فيها ، إما لشدّة زفورتها ونَتَنِها ، وإما لأنهم كانوا يتخلّون بينها متسترين بها .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404487

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
