---
title: 'حديث: ‎( 44 ) باب [جواز الإقعاء على العقبين] ( 536 ) [428] - عَن طاوس قَالَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404521'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404521'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 404521
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ‎( 44 ) باب [جواز الإقعاء على العقبين] ( 536 ) [428] - عَن طاوس قَالَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ‎( 44 ) باب [جواز الإقعاء على العقبين] ( 536 ) [428] - عَن طاوس قَالَ : قُلْنَا لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، فَقَالَ : هِيَ السُّنَّةُ . فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ - صلى الله عليه وسلم ( 44 ) ومن باب : جواز الإقعاء على العقبين قول ابن عباس في الإقعاء : هي السنة ، قال أبو عبيد : الإقعاء : هو أن يلصق الرجل أَلْيَتَيْهِ بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه بالأرض كما يفعل الكلب . قال : وفي تفسير الفقهاء : أن يضع أَلْيَتَيْهِ على عقبيه بين السّجدتين نظر . وقال ابن شُمَيْل : الإقعاء : أن يجلس على وَرْكَيْه ، وهو الاحْتِفاز ، والاسْتِيفاز . وحكي عن الثعالبي أنه قال - في أشكال الجلوس عن الأئمة - : أن الإنسان إذا ألصق عقبيه بأَلْيَتَيْه قيل : إقعاء . وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يثور للقيام قيل : احْتَفَزَ ، واقْعَنْفَزَ ، وقعد القُعْفُزَاء . فإذا ألصق أَلَيْتَيْه بالأرض ، وتوسَّد ساقيه قيل : قرطش ، كذا وقع ، وصوابه : فَرْشَطَ بالفاء ، وتقديم الشين المعجمة ، والطاء المهملة ، وقد ذكره أبو عبيد في المصنف . قال القاضي عياض : والأشبه عندي - في تأويل الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس أنه من السُّنة - الذي فسَّره به الفقهاء من وضع الأَلْيَتَيْن على العقبين بين السجدتين ، وكذا جاء مفسَّرًا عن ابن عباس : من السنة أن تُمِسَّ عقبيك أليتيك . وقد روي عن جماعة من السلف والصحابة : أنهم كانوا يفعلونه ، ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار ، وسَمَّوْه : إقعاء . ووافق الشافعي مالكًا في كراهية ذلك بين السجدتين ، وخالفه في استعمال ذلك عند الرفع من السجدة الثانية للقيام ، فأجازه ، وقال : ليس ذلك بإقعاء ، وإلى ذلك ذهب جماعة من أصحاب الحديث ؛ متمسكين بحديث مالك بن الحويرث : أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا . ومنع ذلك كافة الفقهاء ، ولعلهم رأوه من الإقعاء المكروه ، وحديث مالك بن الحويرث لعله لعذر أوجب ذلك ، أو ليبيِّن : أنه ليس بحرام . وقوله : إنا لنراه جفاء بالرَّجُل ؛ كذا صحت الرواية منه - بفتح الراء ، وضم الجيم وقيَّده أبو عمر بن عبد البر : بكسر الراء وسكون الجيم ، وكان يقول : من قال : بالرَّجُل فقد صحَّف ، ولا معنى له . قال القاضي : والأوجه عندي رواية الجماعة ، ويدلّ عليه : إضافة الجفاء إليه في جلسته المكروهة عند العلماء ، وأما الرِّجْل فلا وجه له .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404521

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
