( 559 ) [448] - وَمنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : إِذَا حَضَرَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَؤوا بِالْعَشَاءِ . وقوله في حديث ابن عمر : إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ؛ فابدؤوا بالعشاء دليل على أن شهود الصلاة في الجماعة ليس بواجب ؛ لأن ظاهر هذا : أنه إذا سمع الإقامة وهو في بيته وقد حضر طعامه أنه يبدأ بالطعام ، وإن فاتته الصلاة في الجماعة .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404543
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة